للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستثنى أيضاً غيرُ المُلَوِّثِ ليُبُوسَتِه، فإِذا خرج شيءٌ لا يُلوِّثُ ليُبُوسَتِه فلا يُستَنْجى له؛ لأن المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ، وهنا لا حاجة إلى ذلك.

فإِن خرجَ شيءٌ نادرٌ كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟

الجواب: إِنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ لدخولها في عموم كلام المؤلِّف، وإِذا لم تلوِّث لم يجبْ لعدم الحاجة إليه.

ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ.

قوله: «ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ»، يعني: يُشترطُ لصحَّة الوُضوء والتيمُّم تقدم الاستنجاء، أو الاستجمار.

والدَّليل فعلُ النبيِّ ، فإِنَّه كان يُقدِّمُ الاستجمار على الوُضُوء (١)، ولكن هل مجرد الفعل يدلُّ على الوجوب؟ الرَّاجحُ عند أهل العلم أن مجرَّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إِلا إذا كان بياناً لمجمل من القول يدل على الوجوب؛ بناءً على النَّصِّ المبيَّن (٢).

أما مجرَّدُ الفعل: فالصَّحيح أنَّه دالٌ على الاستحباب، ولكنَّ فقهاء الحنابلة استدلُّوا على الوجوب بقول النبيِّ لعليٍّ : «يغسُل ذَكَرَه ويتوضَّأ» (٣)، قالوا: قَدَّمَ ذِكْرَ غَسْلِ


(١) مثل حديث أنس عند البخاري، كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢) بلفظ: «كان رسول الله يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ إِداوةً من ماء وعَنَزَة، يستنجي بالماء». ووجه حمل العنزة مع الماء: لأن النبي كان إِذا استنجى توضَّأ، وإِذا توضَّأ صلَّى. قال ابن حجر: «هذا أظهر الأوجه». وهو استنباط البخاري، وانظر أحاديث الاستجمار والاستنجاء ص (١٣٠، ١٣١).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٦٧)، «الأصول من علم الأصول» ص (٤١).
(٣) تقدم تخريجه ص (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>