للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.

فإن قال قائل: قول عائشة «فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجباً شرعاً لما مكَّنَها الرسول من تركه والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول ، وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية.

فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ ............

قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» أي: لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثماً، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.

أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه.

وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكيناً، فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكين، وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخر إلى ما بعد رمضان (١)، لكنه حديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة، ولا تشغل به ذمة.

وروي أيضاً عن ابن عباس وأبي هريرة أنه يلزمه الإطعام (٢) وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٧)؛ والبيهقي (٤/ ٢٥٣) عن أبي هريرة ، وضعفاه.
(٢) أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٧)؛ والبيهقي (٤/ ٢٥٣).
وقال النووي في «المجموع» (٦/ ٣٦٤): «إسناده صحيح».
وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٧)؛ والبيهقي (٤/ ٢٥٣)، وضعفه الدراقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>