للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«والكبير والصغير» (١) فكل مسلم صام أو لم يصم صغيراً كان أو كبيراً، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر.

وَلَا يَمْنَعُهَا الدينُ إلا بِطَلَبِهِ ........

قوله: «ولا يمنعها الدين إلا بطلبه» أي: لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال.

وإنّما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به لقول النبي : «مطل الغني ظلم» (٢) فلهذا نقول: إذا كان مطالباً به وقال له صاحبه: أعطني ديني، وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع، وتسقط عنه زكاة الفطر.

وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.

الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهو قريب.

ولكن، الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدَّيْنُ مطلقاً سواء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة


(١) سبق تخريجه ص (١٥٠).
(٢) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (٢٢٨٧)؛ ومسلم في المساقاة/ باب تحريم مطل الغني … (١٥٦٤) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>