للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا قراءة مطولة زائدة على الفاتحة، بل ولا قراءة زائدة مطلقاً على قول بعض العلماء، ولا تشهّد، وليس فيها إلا تسليم واحد.

وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاة، فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات.

وقوله: «بعد التعوذ الفاتحة»، أفادنا : أن الفاتحة لا بد منها، وهو كذلك.

والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١)، وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ فسماها الله صلاة، ولأن ابن عباس قرأ الفاتحة على جنازة، وقال: «لتعلموا أنها سنة» (٢).

وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ فِي الثَّانِيَةِ كالتَّشَهُّدِ، وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا، وَشَاهِدنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرنا وَكَبِيرنَا، وَذَكَرنَا وأُنْثَانَا ......

قوله: «ويصلي على النبي في الثانية كالتشهّد»، أي: يصلي في التكبيرة الثانية «كالتشهّد» أي: كما يصلي عليه في التشهّد. والصلاة عليه في التشهّد هي: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وإن اقتصر على قوله: «اللهم صلّ على محمد» كفى كما يكفي ذلك في التشهّد.

قوله: «ويدعو في الثالثة» أي: في التكبيرة الثالثة يدعو


(١) سبق تخريجه (٣/ ٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>