للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدلُّ له قوله : «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (١) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.

ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.

قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:

١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.

٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.

٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم : «كما يفعله السُّفَل» (٢).

٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.

والقَزَع مكروه (٣)؛ لأن النبيَّ رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (٤). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢٥) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم.
انظر: «التلخيص» رقم (٢١٣٩).
(٢) انظر: «تحفة المودود» ص (٥٩).
(٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (٧/ ٣٥٢).
(٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٩٥٦٤)، وعن أحمد بن حنبل (٢/ ٨٨)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (٤١٩٥) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» رقم (٣٦).
قال ابن كثير: «إِسناده صحيح». «إِرشاد الفقيه» (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>