للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسجدَ بين كفَّيه، لكن المؤلِّف ذكر هذا استطراداً؛ لأنه ليس هذا موضع ذِكُر اليدين في حال السُّجود.

وَيُسْمِعُ الإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ ...........

قوله: «ويسمع الإِمام من خلفه» أي: حسب ما تقتضيه الحال، إنْ كان مَن خلفَه واحداً فالصوت الخفي يكفي، وإنْ كان مَن خلفَه جمعاً فلا بُدَّ مِن رَفْعِ الصَّوت، وإذا كان لا يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلِّغٍ يُبلِّغُ عنه؛ كما فَعَلَ النبيُّ حين جاء وأبو بكر يُصلِّي بالناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضاً لا يُسْمِعُ صوته المأمومين، فصلَّى أبو بكر عن يمينه؛ وجعل يبلِّغُ الناسَ تكبيرَ رسولِ الله ، إذا كَبَّرَ الرَّسولُ بصوتٍ منخفضٍ كَبَّرَ أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناسُ (١)، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإِمام، فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإِمام يبلغ الناسَ مباشرة، أو بواسطة، فلا يُسنُّ أن يبلِّغ أحدٌ تكبيرَ الإِمام باتِّفاقِ المسلمين.

وقول المؤلِّف: «ويُسمع الإِمامُ مَنْ خَلْفَه» هل هذا على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الوجوب؟.

المشهور مِن المذهب: أنه على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب (٢)، وأن الإِمام له أن يكبِّر تكبيراً خفيًّا لا يُسْمَع، كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت؛ فللإِمام أن


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٨٧)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١١) (٨٥).
(٢) انظر: «منتهى الإرادات» (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>