للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن له قوته، حتى وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي لأبي قتادة: «أوفيت أو أديت عنه، قال: نعم، قال: الآن برَّدْتَ عليه جلدته» (١)، فهذه اللفظة لا نعرف عن صحتها، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول ، بل إنه اشترط قال: «حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم» (٢).

أيضاً ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يطالب في تركة الميت، ولكن الذي يظهر أنه إذا التزم التزاماً كاملاً، بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ، أما إذا التزم مع نية الرجوع، فمعلوم أن ذمة الميت ـ وإن برئت من الأول ـ تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة.

[فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه]

قوله: «فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه» وبماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟

الجواب: تبرأ بإيفائه، والمضمون عنه إذا أوفى برئت ذمة


(١) أخرجها الإمام أحمد (٣/ ٣٣٠)؛ والدارقطني (٣/ ٧٩)؛ والحاكم (٢/ ٥٨) والبيهقي (٦/ ٧٤) عن جابر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٩): «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن» وليس فيه: «أوفيت أو أديت»، وإنما فيه: «حق الغريم وبرئ منهما الميت»، وفي لفظ آخر عن ابن عمر قال: «هو عليك وهو بريء منه»، قال في «المجمع» (٣/ ٤٠): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات».
(٢) سبق تخريجه ص (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>