باستعماله .. فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول: إنه واجب سقط بعدم القدرة عليه؟
الجواب أن نقول: الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها؛ لأن التيمم إنما شرع للحدث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه، وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج، ولم يجد الماء، أو وجده وكان بارداً لا يستطيع استعماله، أو كان مريضاً، فلا يتيمّم بناء على هذا.
والفقهاء ﵏ يقولون: يتيمّم، والصحيح خلاف ذلك.
وَتَقَدَّمَ، ...........
قوله:«وتقدم»، أي: سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة.
لكن صاحب الروض قال:«فيه نظر»، وإذا قال العلماء:«فيه نظر» فيعنون أنه غير مسلم، والعلماء يعبرون أحياناً بقولهم:«فيه شيء»، إذا نقلوا كلام غيرهم.
وقولهم:«فيه شيء»، أخف من قولهم:«فيه نظر»، وقول صاحب الروض:«فيه نظر»، أي: في قول الماتن: «وتقدم» نظر،