للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار» (١)، وجماعة من أهل العلم (٢).

فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، ............

قوله: «في حَدَثٍ أصغر»، الحَدَث: وصفٌ قائمٌ بالبَدَن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة.

وهو قسمان: ....

الأول: أكبر وهو ما أوجب الغسل.

الثاني: أصغر وهو ما أوجب الوُضُوء.

فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال: «أمَرنا رسولُ الله إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم» (٣).

فقوله: «إلا من جنابة»، يعني به الحدَثَ الأكبر.

وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوم»، هذا الحدث


(١) انظر: «نيل الأوطار» (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٢) انظر: «المحلى» (٢/ ٦٥).
(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب الوضوء من الغائط والبول، وباب الوضوء من الغائط، (١/ ٩٨) رقم (١٥٨، ١٥٩)، والترمذي، كتاب
الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم (٩٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨).
والحديث صحّحه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والنَّووي، وابن حجر.
انظر: «المحرر» رقم (٦٧)، «الخلاصة» رقم (٢٤٥)، «الفتح» شرح حديث رقم (٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>