للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعُذر جاز، وإن كان لغير عُذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصِّحَّة (١).

الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صُورتان صحيحتان (٢).

الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وله صُورة صحيحة (٣).

السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وله صُورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلَّته مذكورةٌ في الأصل (٤).

وتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ ببُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلا اسْتِخْلَافٍ.

قوله: «وتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلا اسْتِخْلَافٍ».

صلاةُ المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمَّل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التَّشهُّد الأوَّل إذا قام الإمام عنه ناسياً؛ فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بُحَيْنَة أنَّ النبيَّ صلَّى بهم الظُّهر؛ فقام من الرَّكعتين فلم يجلس، فقام النَّاس معه (٥).

ومنها: الجلوس الذي يُسمَّى جلسة الاستراحة، فإن الإمام


(١) انظر: ص (٣١١).
(٢) انظر: ص (٣١٥).
(٣) انظر: ص (٣١٥).
(٤) انظر: ص (٣١٦).
(٥) رواه البخاري، كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١٢٢٤، ١٢٢٥٢)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>