للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرضاً استاك عرضاً؛ لعدم ثبوت سُنَّة بيِّنَةٍ في ذلك.

مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأيْمَنِ، ..........

قوله: «مبتدِئاً بجانب فَمِه الأيمن»، والدَّليل أن النبيَّ «كان يُعجبُه التيمُّن في تنعُّله، وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه» (١).

واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى (٢)؟

فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداه.

وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.

وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإِزالة الأذى، وإِزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء، والاستجمار.

وقال بعض المالكية: بالتَّفصيل، وهو إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى (٣).

وإِنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة

فباليمين؛ لأنه مجرد قُربة، كما لو توضَّأ واستاك عند الوُضُوء، ثم حضر إِلى الصَّلاة قريباً فإِنَّه يستاك لتحصيل السُّنَّة.


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب التيمُّن في الوضوء والغُسْل، رقم (١٦٨) واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة: باب التيمُّن في الطهُور وغيره، رقم (٢٦٨) عن عائشة ..
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٨ ـ ١١٣)، «الإِنصاف» (١/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٣) انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>