للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخُيَلاء في الثَّوب منها: ما ذكره الرَّسول أن يَجُرَّه خُيَلاء، أي: يجعله يضرب على الأرض خُيَلاء. عقوبة هذا ـ والعياذ بالله ـ: «أن الله لا يُكلِّمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكِّيه، وله عذابٌ أليم» (١)، فعُوقِبَ بأمرين: عذابٌ مؤلم، وإعراضٌ من الله ﷿، ولهذا لما قال الرَّسول : «ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذاب أليم» كرَّرها ثلاثاً، قال أبو ذَرٍّ: مَنْ هم يا رسول الله؟ خَابوا وخَسِروا، قال: «المُسْبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِب» (٢). فإذا جَرَّ ثوبه خُيَلاء، فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجرَّه خُيَلاء، فلا يستحقُّ هذه العقوبة، ولكن عقوبة ثانية وهي قوله : «ما أسفلَ من الكعبين مِنَ الإزارِ ففي النَّار» (٣) فيُقال: إنك تُعذَّبُ في النَّار بقَدْرِ ما نزل من ثوبك عن كعبيك. وأما ما بين الكعب إلى نصف السَّاق فهذا محلُّ جواز، فللرَّجل أن يجعله إلى الكعب، أو أرفع إلى نصف السَّاق، أو أرفع قليلاً أيضاً.

والتَّصْوِيرُ .......

قوله: «والتَّصويرُ»، التَّصوير محرَّم، والتصوير أنواع ثلاثة:

النَّوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ مثل: أن يُصوِّرَ إنسانٌ سيَّارةً، فإذا رأيتها قلت: هذه طِبْقُ الأصل،


(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان: باب بيان غِلَظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦) من حديث أبي ذَرٍّ.
(٢) انظر الأعلى.
(٣) رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>