للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، تجده ينزع الثياب بشدة، لا سيما في ثياب الشتاء إذا كانت على الميت، فهذا خلاف الرحمة والرفق.

قوله: «وستره بثوب» هذا هو الأمر الخامس، وهو: ستر الميت بثوب؛ أي: ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله.

ودليل ذلك: أن النبي ﷺ «حين توفي سجي ببرد حِبَرة» (١)، والبُرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة: برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه ﷺ لم يجرد من ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب (٢).

وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهاً مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ ..........

قوله: «ووضع حديدة على بطنه» هذا هو الأمر السادس، وهو وضع حديدة على بطن الميت أي: يسن أيضاً أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة.

واستدلوا على هذا: بأثر فيه نظر، وبنظر فيه عِلة.

أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئاً من حديد» (٣)، وهذا الأثر فيه نظر، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك ﵁، والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك.

وأما النظر الذي فيه عِلة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن، إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة.

ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ


(١) أخرجه البخاري (٥٨١٤)؛ ومسلم (٩٤٢) عن عائشة ﵂.
(٢) كما سبق في حديث عائشة ﵂.
(٣) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>