للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترط الأصحاب أن يكون التُّراب مُبَاحاً، فإِن كان غير مباح فلا يصحُّ تيمُّمُه منه كما لو كان مسروقاً.

وهذه المسألة خِلافيَّة (١)، والخِلاف فيها كالخِلاف في اشتراط إِباحة الماء للوُضُوء والغُسْل.

أما لو كان التُّراب ترابَ أرضٍ مغصوبة، فإِنَّه يصحُّ التَّيمُّم منه، كما لو غَصب بئراً فإِنه يصحُّ الوُضُوء من مائها، ولكن قال الفقهاء : يُكرَه الوُضُوء من ماء بئر في أرض مغصوبة.

وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْههِ، ويَديْه إِلى كُوعَيْه، ..............

قوله: «وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْهِه ويَديْه إِلى كُوْعَيْه»، والدَّليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، وهو كقوله تعالى في الوُضُوء: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الآية [المائدة: ٦].

والكُوع: هو العَظم الذي يلي الإِبهام. وأنشدوا:

وعظمٌ يلي الإِبهامَ كوعٌ وما يلي

لخنصره الكرسوع، والرَّسغُ ما وَسَطْ

وعظمٌ يلي إِبهامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ

ببوعٍ؛ فَخُذْ بالعِلْم واحذر من الغَلَطْ (٢)

والدَّليل على أنَّ المسح إِلى الكُوعين:


(١) انظر: «الإنصاف» (١/ ٤٧، ٣١١) (٢/ ٢٢٢) .....
(٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>