للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ، .........

قوله: «وتجبُ التَّسميةُ في الوُضُوءِ مع الذِّكر»، أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله : «لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكرِ اسم الله عليه» (١)، فدلَّ هذا على أنَّها واجبةٌ، وأنها في البداية، وهذا المشهور؛ لأن التَّسمية على الشيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨]. وقوله : «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه» (٢). والتَّسمية على الذَّبيحة تكون عند الذَّبح قبل الشُّروع فيه، وهذا المشهور من المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: «أن النَّفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال». فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود


(١) رواه أحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم (٣٩٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة.
وفي إِسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول».
إِلا أنه روي من حديث: أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سَبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، ولا يخلو طريق منها من مقال.
قال ابن كثير: «رُويَ من طُرقٍ يشدُّ بعضها بعضاً، فهو حديث حسن أو صحيح».
قال ابن حجر: «والظَّاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوَّة».
وصحَّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسَّنه: العراقي، وابن الصَّلاح، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم.
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٧٠)، «إِرشاد الفقيه» لابن كثير (١/ ٣٦)، «التلخيص الحبير» رقم (٧٠).
(٢) رواه البخاري، كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨) عن رافع بن خديج.

<<  <  ج: ص:  >  >>