للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأرض تصيبها النَّجَاسة، فينزل عليها المطر فتطهُر.

وما ذكره المؤلِّف: مذهب مالك (١)، والشَّافعي (٢)، وأحمد (٣).

وذهب أبو حنيفة إلى أن طهارة الحدث لا يُشترطُ لها النيَّةُ (٤)، لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح الصَّلاة، كما لو لَبِسَ ثوباً يستُر به عورته، فإِنه لا يُشترطُ أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لَبِسَهُ للتجمُّلِ أو لدفع البرد، وما أشبه ذلك أجزأه. وهذا ضعيف. والصَّوابُ أن الوُضُوء عبادةٌ مستقلِّة، بدليل أن الله تعالى رتَّب عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ، ومثلُ هذا يكون عبادةً مستقلّةً، وهو قول جمهور العلماء.

وإِذا كان عبادة مستقلَّة، صارت النيَّةُ فيه شرطاً، بخلاف إزالة النَّجاسة فإِنَّها ليست فعلاً، ولكنها تَخَلٍّ عن شيء يُطلب إِزالته، فلهذا لم تكن عبادة مستقلَّة، فلا تُشتَرطُ فيها النيَّة.

وقوله «كلِّها» أراد به شُمول الحدث الأصغر والأكبر، والطَّهارة بالماء والتيمُّم.

فَيَنْوِي رَفْعَ الحدث، ...........

قوله: «فينوي رَفْعَ الحدث»، هذه الصُّورة الأولى للنيَّة، فإِذا توضَّأ بنيَّة رفع الحدث الذي حَصَل له بسبب البول مثلاً صحَّ وُضُوءُه، وهذا هو المقصود بالوُضُوء.


(١) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٧٨).
(٢) انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٣٠٩).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٣٠٧).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٩، ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>