للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّعُوطُ، وَالْوَجُورُ، وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ، وَالمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِد، أَوْ بَاطِلٍ، أَوْ بِزِناً مُحَرِّمٌ، ......

قوله: «والسَّعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا مُحرِّم» «محرِّمٌ» خبر المبتدأ في قوله: «والسَّعوط» وما عطف عليه، أي: السعوط وما عطف عليه محرِّم، والسعوط بفتح السين وضمها، وكذلك الوجور، ويختلف المعنى، فبالضم الفعل، وبالفتح ما يسعط به، أو يوجر به، مثل السَّحور والسُّحور، فالسُّحور الفعل، والسَّحور ما يؤكل، والوَضوء والوُضوء، فالوَضوء الماء، والوُضوء الفعل، ومثل الطَّهور والطُّهور، فالطَّهور الماء، والطُّهور الفعل، وهلم جرّاً، فالسَّعوط: ما يكون في الأنف، والوَجورُ: ما يكون في الفم، في أحد شقيه، إما اليمين وإما اليسار، والسعوط يؤتى باللبن من المرأة، ويحقن في أنف الصبي، والآن في المستشفى يضعون أنبوبة في الأنف وتغذي الشخص، والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (١)، لأن الماء ينزل إلى معدته، عن طريق الأنف؛ لأنه منفذ يصل إلى المعدة.

بقي حقن اللبن من الدبر، فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى الرضاع، مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم،


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣، ٢١١)، وأبو داود في الطهارة/ باب في الاستنثار (١٤٢)، والنسائي في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق (١/ ٦٦)، والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٧٨٨)، وابن ماجه في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (٤٠٧)، وصححه ابن خزيمة (١٥٠)، وابن حبان (١٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>