للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

تُسنُّ العَقِيقةُ عَن الغُلَامِ شَاتَان، وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ ......

قوله: «تسن العقيقة»، العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما.

والمراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكراً أو أنثى.

وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، فلو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟

نقول: لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي المزدلفة جمعاً ولا نسمي عرفة جمعاً ولا نسمي منى جمعاً، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية؛ ولهذا لا نقول الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه.

وعند العامة تسمى العقيقة تميمة، يقولون: لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث: «كل غلام مرتَهَن بعقيقته» (١)، فإن المعنى أنه محبوس عن


(١) وتمامه: «تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى».
أخرجه أحمد (٥/ ٧، ١٢، ١٧، ٢٢)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب العقيقة (٢٨٣٨)؛ والترمذي في الأضاحي/ باب من العقيقة (١٥٢٢)؛ والنسائي في العقيقة/ باب متى يعق (٧/ ١٦٦)؛ وابن ماجه في الذبائح/ باب العقيقة (٣١٦٥)؛ والحاكم (٤/ ٢٣٧) عن سمرة وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

<<  <  ج: ص:  >  >>