للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَنِيَّةِ إِمَامَتِه فَرْضاً ..........

وعُلِمَ من قول المؤلِّف: «كنيَّة إمامته فرضاً»، أنه لو انتقل المنفردُ إلى الإمامة في نَفْل فإن صلاته تصحُّ.

والدَّليل على ذلك: أن ابن عباس باتَ عند النبيِّ ذات ليلة، فقام النبيُّ من الليل، فقام ابنُ عباس فوقف عن يساره، فأخذَ النبيُّ برأسِهِ من ورائه فجعله عن يمينه (١). فانتقل النبيُّ هنا من انفراد إلى إمامة في نَفْل.

وعلى هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة في النَّفْلِ نصٌّ عن رسول الله .

والقول الثاني في المسألة: أنه يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنَّفْل (٢).

واستدلَّ هؤلاء: بأن ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابتٌ في النَّفْل فيثبت في الفرض.

والدَّليل على أن ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض إلا بدليل: أن الصَّحابة الذين رَوَوْا أن النبيَّ كان يُصلِّي على راحلته في السَّفر حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها الفريضة (٣)، فدلَّ هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثَبَتَ في النَّفل ثَبَتَ في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وَجْهٌ.


(١) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، رقم (٦٩٨)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٦٣) عن ابن عباس .
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٧٩).
(٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>