للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ الوِتْرِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ ...........

قوله: «مع الوتر» أي: أنهم يُوتِرون معها.

ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ صَلَّى بالصَّحابة في ليلة ثلاثٍ وعشرين، وخمسٍ وعشرين، وسبعٍ وعشرين، في الليلة الأُولى ثُلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر، ولمَّا قالوا له: لو نَفَّلْتَنَا بقيةَ ليلتنا قال: «مَنْ قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ» (١).

وهذا يدلُّ على أنَّه يُوتِر، فينبغي أنْ يكون الوِترُ مع التَّراويح جماعة.

قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة العشاء، فلو صَلُّوا التَّراويحَ بين المغرب والعِشاء لم يدركوا السُّنَّة، وكذلك أيضاً ينبغي أن تكون بعد العِشاء وسنّتها، فإذا صَلُّوا العِشاء صَلُّوا السُّنَّة، ثم صَلُّوا التَّراويح، ثم الوِتر.

قوله: «في رمضان» لأنَّ التَّراويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ، فلو أراد النَّاس أنْ يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البِدع.

ولا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً؛ لفعل الرَّسول : «فقد صَلَّى مرَّةً بابن عبَّاس (٢)، ومرَّةً بابن مسعود (٣) ومرَّةً بحذيفة بن اليمان (٤)، جماعة في بيته» لكن لم


(١) تقدم تخريجه ص (٥٤).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (٦٩٨)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل (٧٦٣) (١٨١).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٥)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (٧٧٣) (٢٠٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٩٨)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>