للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ .........

قوله: «ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب».

فيه مسألتان:

الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟

في هذا قولان لأهل العلم:

القول الأول: الضم.

القول الثاني: عدم الضم.

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما، وهذا التعليل منقوض بما سيأتي.

واستدل أهل القول الثاني بما يلي:

١ ـ قول الرسول : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (١)، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.

٢ ـ قوله في الدنانير: «إذا كان لك عشرون ديناراً» (٢) وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب، أو لا.

٣ ـ ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل


(١) سبق تخريجه ص (٦٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>