للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

قوله: «باب: زكاة الفطر» هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ إذا قلنا: إلى سببه، فمعناه أن الصغار لا فطرةَ عليهم، لأنهم لا يصومون، وإذا قلنا: إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه.

وقوله: «الفطر» أي من رمضان، وسميت زكاةً لما فيها من التنمية، تنمية الخُلُق لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، وتنمية المال؛ لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله، فهو تنمية له، وتنمية الحسنات لقول النبي : «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فِيِّ امرأتك» (١) وأخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؛ لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة؛ ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال.

وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث، قال رسول الله : «زكاة الفطر» (٢) لأنه سبب وجوبها، فالفطر أي: من رمضان، والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي «طهرة للصائم من اللغو والرفث» (٣) وشكر لله ﷿


(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنيات (٥٦)، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص .
(٢) - (٣) حديث ابن عباس قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (١٦٠٩)؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب صدقة الفطر (١٨٢٧)؛ والدارقطني (٢/ ١٣٨)؛ والحاكم (١/ ٤٠٩).
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح»، وحسنه في الإرواء (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>