للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بالنسبة للعَلَقة فلا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في معدنها الذي هو الرَّحم لا يُحكم بنجاستها، وإِن كانت نجسة لو خرجت.

ولذلك كان بول الإِنسان وعَذِرَتُه في بطنه طاهرين، وإِذا خرجا صارا نجسَين، ولأن المصلِّي لو حمل شخصاً في صلاته لَصحَّت صلاته؛ بدليل أنّ النبيَّ حَمَلَ أُمامة بنت ابنته زينب، وهو يُصلِّي (١)، ولو حمل المُصلِّي قارورة فيها بول أو غائط لَبَطلت صلاتُه.

غَيْرَ الخَمْرَةِ .............................................

قوله: «غَيْرَ الخَمْرَة»، الخَمْرُ: اسم لكل مُسكِر. هكذا فسَّره النبيُّ (٢).

والعجبُ ممن قال: إِنَّ الخمر لا يكون إِلا من نبيذ العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم: «كلُّ مسكرٍ خَمْر، وكلُّ مُسْكرٍ حرام» (٨٠١)، مع أنَّه لو وُجِدَ ذلك في «القاموس المحيط» مثلاً ومؤلِّفه فارسيٌّ لسُلِّمَ به.

والخمر حرام بالكتاب، والسُّنَّة، وإِجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: مَن أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كَفَرَ،


(١) رواه البخاري، كتاب الطهارة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم (٥١٦)، ومسلم، كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة.
(٢) رواه مسلم، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (٢٠٠٣) من حديث عبد الله بن عمر.
ورواه البخاري مختصراً، كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ﴾ رقم (٥٥٧٥).
ورواه مسلم أيضاً، الموضع السابق، رقم (٢٠٠٢) من حديث جابر بن عبد الله .....

<<  <  ج: ص:  >  >>