للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

وَهُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، ........................

قوله: «حكم المرتد» المرتد عن الشيء هو الراجع عنه، هذا في اللغة العربية.

وفي الاصطلاح قال المؤلف:

«وَهُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ» فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد، لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة، ينقسم إلى قسمين:

الأول: كفر مخرج عن الملة، وهو الكفر الأكبر.

الثاني: كفر لا يخرج عن الملة، وهو الكفر الأصغر الذي سماه ابن عباس كفراً دون كفر (١)، يعني ليس هو الكفر الأكبر.

والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر، لا الكفر الأصغر، فقول النبي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٢) من القسم الأصغر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، مع أنهما طائفتان مقتتلتان، وقوله : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٣)،


(١) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء سباب المسلم فسوق (٢٦٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٦٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٤٨)، ومسلم في الإيمان/
باب بيان قول النبي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٦٤) من حديث ابن مسعود .
(٣) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (٨٢) عن جابر بن عبد الله ـ رضي
الله عنهما ـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>