للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلستَ مثله، فكيف تقول: أبتدعُ، ونِعْمتِ البِدعةُ! فَعُمَر له سُنَّة متَّبعة.

مع أنَّنَا لا نعلم أنَّ عُمَرَ ابتدع شريعةً، إنَّما ابتدع سياساتٍ؛ لم تكن في عهد الرَّسول ؛ يرى أنَّ فيها مصلحة.

مثل: إلزامُه بالطلاق الثَّلاث أنْ يكون ثلاثاً (١).

ومثل: مَنْعُه مِن بَيْعِ أمهات الأولاد، مع أنَّهُنَّ يُبعنَ في عهد الرَّسول (٢).

ومثل: زيادة العقوبة في شُرب الخمر من نحو أربعين إلى ثمانين (٣).

فهذه سياسات يرى أنها تُحقِّقُ المصلحةَ، لكن هل زاد عُمرُ في الصَّلوات وجعلها سِتًّا؟ لا، أو جعل ركعات الظُّهر خمساً؟ لا.

تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ .........

قوله: «تفعل في جماعةٍ» أي: تُصَلَّى التَّراويح جماعة، فإنْ صلاَّها الإنسانُ منفرداً في بيته لم يدرك السُّنَّة.

والدَّليل: فِعلُ الرَّسول (٤) ، وأَمْرُ عُمرَ ، وموافقةُ أكثرِ الصَّحابة على ذلك (٥).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث (١٤٧٢) (١٥).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٢١)؛ وأبو داود، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٤)؛ والبيهقي (١٠/ ٣٤٧)؛ والحاكم (٢/ ١٨) وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٩ ـ مختصراً)؛ ومسلم، كتاب الحدود، باب حد شارب الخمر (١٧٠٦) (٣٥).
(٤) تقدم تخريجه ص (٩).
(٥) تقدم تخريجه ص (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>