للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم.

والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر، وعلى هذا فلا يتوجه عده في واجبات الحج، إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبة على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة، ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» (١)، وهذا الأمر للوجوب، ودليل كونه للوجوب قوله: «إلا أنه خفف عن الحائض»، لأنه لو كان للاستحباب لكان مخففاً على كل أحد؛ لأن المستحب يجوز تركه، ولقوله ـ أيضاً ـ في اللفظ الآخر: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٢).

والبَاقِي سُنَن، وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ، وَوَاجِبَاتُها: الحِلَاقُ وَالإِحْرَامُ مِن مِيقَاتها.

قوله: «والباقي سنن»، أي: الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة.

قوله: «وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي»، الإحرام نية الدخول في العمرة، والطواف، والسعي معروفان.

قوله: «وواجباتها الحلاق، والإحرام من ميقاتها»، فصارت أركان العمرة ثلاثة، وواجباتها اثنين، أما الطواف والسعي فلأن


(١) سبق تخريجه ص (٣٦١).
(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب وجوب طواف الوداع (١٣٢٧) عن ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>