للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي ﷺ أمر عائشة ﵂ أن تطوف وتسعى وقال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك» (١).

وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي ﷺ وقّت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» (٢)، وأما الحلق فلما تقدم.

ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع؛ لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، وهذه المسألة فيها قولان:

الأول: أنه واجب.

الثاني: أنه سنة.

والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج لما يلي:

أولاً: عموم قوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٣).

فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي ﷺ في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة؟

قلنا: نعم نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك


(١) سبق تخريجه ص (٨٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٩٧).
(٣) سبق تخريجه ص (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>