للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء : الواجبُ إدارته في الفم أدنى إِدارة (١)، وهذا إِذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم، فإن كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المقصودُ.

وهي يجب أن يزيلَ ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّلَ أسنانه ليدخلَ الماءُ بينها؟

الظَّاهر: أنه لا يجب.

وهل يجبُ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركَّبةَ إِذا كانت تمنعُ وصول الماء إِلى ما تحتها أم لا يجب؟

الظَّاهر أنه لا يجب، وهذا يُشبه الخاتمَ، والخاتم لا يجب نزعُه عند الوُضُوء، بل الأَوْلى أن يحرِّكَه لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنَّ النبيَّ كان يلبسه (٢) ولم يُنْقَلْ أنه كان يحرِّكه عند الوُضُوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيَّما أنه يَشُقُّ نزع هذه التركيبة عند بعض النَّاس.

ويَسْتَنْشِقَ، .............................................

قوله: «ويستنشقَ»، الاستنشاق: أن يجذِبَ الماء بنَفَسٍ من أنفه.

وهل يجب الاستنثار؟

قالوا: الاستنثار سُنَّةٌ (٣)، ولا شَكَّ أن طهارة الأنف لا تتمُّ


(١) انظر: «الإِقناع» (١/ ٤٢).
(٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، رقم (٦٦٥١)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب لبس النبيّ خاتماً من وَرِقْ … ، رقم (٢٠٩١)، من
حديث ابن عمر.
(٣) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>