للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يضر ولا ينفع، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها؛ ووجه العموم إطلاق الآية ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ وهذا يسمى أكلاً.

وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناءً على هذا فإنّ بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر.

والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية.

أَوْ شَرِبَ أوْ اسْتَعَطَ، ........

قوله: «أو شرب» الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك، فإنه داخل في قول المؤلف «أو شرب».

ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب.

قوله: «أو استعط» أي: تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه مفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (١) وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في الاستنثار (١٤٢)، والنسائي في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق (١/ ٦٦) والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم … (٧٨٨)، وصححه ابن خزيمة (١٥٠)، وابن حبان (١٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>