للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتل ألحقته بالخطأ، فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين، وسمَّوْه شبه العمد (١)، قال في الروض: «روي ذلك عن عمر وعلي ﵄» (٢)، أي: كون الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

وَهِيَ عَمْدٌ يَخْتَصُّ الْقَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، ............

قوله: «وهي عمد يختص القود به» القود: القصاص، وسُمي بذلك؛ لأنه يقاد القاتل برُمَّته إلى أولياء المقتول بحبل ويقتل، والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهذا وإن كان مكتوباً على أهل التوراة، لكنَّه شرعٌ لنا، بدليل قوله ﷺ لأنس بن النضر ﵁ حينما كسرت الربيِّعُ بنت النضر ﵂ ثنيَّةَ امرأة من الأنصار، فطالبوا بالقصاص، فقال ﷺ: «كتاب الله القصاص» (٣)،


(١) وقد روى أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٥٦).
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ١٦٦). أما ما روي عن عمر ﵁ فقد أخرجه أبو داود في الديات/ باب في دية الخطأ شبه العمد (٤٥٥٠) وأعُلَّ بالانقطاع، كما في نصب الراية (٤/ ٣٥٧)، وأما أثر علي فأخرجه أبو داود في الديات/ باب دية الخطأ شبه العمد (٤٥٥١) وفي إسناده عاصم بن ضمرة، قال في نصب الراية (٤/ ٣٥٧): فيه مقال، ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٢٢٢) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علي به.
(٣) أخرجه البخاري في التفسير/ باب تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٤٥٠٠)، ومسلم
في القسامة/ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (٢٤/ ١٦٧٥) عن أنس ﵁ واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>