للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي يَظهر ـ والله أعلم ـ أن المذهب أقربُ للصَّواب؛ لأنَّه وُجِدَ الماء، وقال : «إِذَا وَجَدَ الماء فليتَّقِ الله ولْيُمِسَّه بَشَرَتَه» (١)، ولأن خروجه من الصَّلاة حينئذ لإِكمالها؛ لا لإِبطالها، كما قال بعض العلماء فيمن شَرع في الصَّلاة وَحْدَه، ثم حضَرَتْ جماعة فله قَطْعها ليصلِّيها مع الجماعة (٢).

لا بَعْدَهَا ..........

قوله: «لا بَعْدَها»، أي: إِذا وَجَدَ الماء بعد الصَّلاة، لا يَلْزَمه الإِعادة، وليس مُراده أنَّ التيمُّم لا يَبْطُل كما هو ظاهر عبارته.

والدَّليل على هذا: ما رواه أبو داود في قصَّة الرَّجُلين اللذين تَيمَّمَا ثم صَلَّيَا، ثم وَجَدَا الماءَ في الوقت، فأمَّا أحدُهما فلم يُعِدِ الصَّلاة، وأمَّا الآخر فتوضَّأ وأعاد، فَقَدِما على النَّبيِّ ، فأخبراه الخبرَ؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»، وقال للذي أعاد: «لك الأجْرُ مَرَّتين» (٣).


(١) تقدم تخريجه، ص (٣٧٤).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٧٢)، «الإقناع» (١/ ١٦٣).
(٣) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، رقم (٣٣٨)، والنسائي، كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (١/ ٢١٢)، رقم (٤٣١)، والدارمي رقم (٧٤٤)، والحاكم (١/ ٩، ١٧٨) من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.
وأُعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرَّد بوصله، وخالفه عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير فروياه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن النبي مرسلاً.
قال أبو داود: «وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل» وروي موصولاً من طريق الليث، وابن لهيعة، وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة.
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٧)، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (٤٤٠)، «نصب الراية» (١/ ١٦٠)، «التلخيص الحبير» رقم (٢١٣) .....

<<  <  ج: ص:  >  >>