للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمثِّلون بالشَّيء للتَّصويرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عنْ ضَررِهِ أو عدم ضرره، على أنَّ الغالبَ في مِثْلِ هذا أنْ يخرج المنيُّ بَعْدَ إِطلاق ذَكَرِهِ.

وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال (١)، وهذا اختيار شيخِ الإسلام (٢) وهو الصَّواب، والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ وفيه: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ» (٣)، ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِه، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانتقالِ لَبَيَّنَهُ لدُعَاءِ الحاجَةِ لِبَيَانِهِ.

٢ - حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: «إنما الماءُ من الماءِ» (٤)، وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ، والحديث يَدُلُّ على أنَّه إِذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءَ.

٣ - أن الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعَدَمُ مُوجب الغَسْل، ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إِلا بدليل.

فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه، ........

قوله: «فإِن خَرَجَ بَعْدَه لم يُعِدْه»، أي: إِذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقل ثُمَّ خرجَ مع الحركةِ، فإِنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ، والدَّليل:

١ - أنَّ السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَين.

٢ - أنَّه إِذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْل إِلا إِذا خرج بلذَّةٍ.

لكنْ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة فإِنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب الثَّاني.


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٨٧).
(٢) انظر: «الاختيارات» ص (١٧).
(٣) تقدم تخريجه ص (٣٣٥).
(٤) تقدم تخريجه ص (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>