للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا على قول من يقول: بأنَّ النَّجس يطهر بالاستحالة (١)، فإِن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولِّداً من طاهر.

فصراصير الكُنُفِ (المراحيض) ـ على المذهب ـ نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس، وعلى القول الثَّاني طاهرة (٨٤٩).

وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه، ..............................

قوله: «وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه»، يعني: أنه طاهر. كالإِبل، والبقر، والغنم، والأرانب، وما شابه ذلك.

والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ - أنه أمر العُرنيين أن يلحقوا إِبل الصَّدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها (٢)، ولم يأمرهم بغسل الأواني، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشُّرْبِ، ولأَمَرَهُمْ بغسل الأواني منها.

٢ - أنه أَذِنَ بالصَّلاة في مرابِضِ الغنم (٣)، وهي لا تخلو من البول، والرَّوث.

٣ - البراءة الأصلية، فمن ادَّعى النَّجاسة في أيِّ شيء فعليه الدَّليل، فالأصل الطَّهارة.

فإِن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصَّة صاحب القَبْرَين، وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» (٤)، والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس، أو للاستغراق، فإِن ذلك يدُّل على نجاسة البول؟.


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٩٩).
(٢) تقدّم تخريجه، ص (٣٠٦).
(٣) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإِبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة.
(٤) متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه، ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>