للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَغْسِل بِرَغْوَةِ السِّدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَط. ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَْيْمَنَ، ثُمَّ الأَْيْسَرَ، ثُمَّ كُلَّهُ ثَلَاثاً، يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى ..........

قوله: «ويغسل برغوة السّدر رأسه ولحيته فقط».

أفادنا المؤلف أنه لا بد أن يعد الغاسل سدراً يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته، وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد.

وإنما خُصّ الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيها ثفل.

وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته».

إذا قال قائل: ما الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟

فالجواب: أن الدليل قوله : «اغسلوه بماءٍ وسدر» (١)، مع أنه محرِم.

قوله: «ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر»، لقول النبي : «ابدأن بميامنها» (٢)، فيغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر.

قوله: «ثم كلّه ثلاثاً» لقول النبي للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً» (٣).

قوله: «يُمر في كل مرة يده على بطنه»، من أجل أن يخرج


(١) سبق تخريجه ص (٢٦٩).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٧٦).
(٣) سبق تخريجه ص (٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>