للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتزوجها، فيفرق بينهما، لكن لو قال ذلك مزحاً، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحاً قائماً إلا بدليل بيِّن، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ، وَيَجِبُ كُلُّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً، وَإِذَا شُكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتِ الْمُرْضِعَةُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ.

قوله: «فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلَا مَهْرَ» إن كان قوله لها: إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها، وصدقته فلا مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له.

قوله: «وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ» يعني قالت: إنه كاذب فلها نصف المهر، كرجل بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاع، فبالنسبة له النكاح باطل، وبالنسبة لها إن صَدَّقَتْ فالنكاح باطل، وإن كَذَّبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، وكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر.

قوله: «ويجب كُلُّهُ بَعْدَهُ» يعني لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع، وجب المهر كاملاً؛ لأنه استقر بالدخول، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه، لكن يبقى النكاح، هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صَدَّقَتْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل، وإن كَذَّبَتْهُ بطل النكاح في حقه، ولم يبطل في حقها، وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلق، فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على

<<  <  ج: ص:  >  >>