للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداً؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق، وحينئذٍ يجبر على أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة محبوسة.

قوله: «وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً» أي: أن المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاع، فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه، وليس لها مهر، سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطل، إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملاً؛ لأن الوطء حينئذٍ كان بشبهة فتستحق المهر؛ وإن كَذَّبَ فهي زوجته حكماً، أي: ظاهراً، لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك، وفي مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، وهي تعتقد أنه ليس بزوج، وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي حينئذٍ في حكم الناشز، ليس لها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة، وفي هذه الحال يتدخل القضاء، فيلزم الزوج بأن يطلق، ولكن يعطى مهره، كما فعل النبي ﷺ مع امرأة ثابت بن قيس ﵁ التي قالت: أنا لا أطيقه، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: «اقبل الحديقة وطلقها» (١).

وقوله: «فهي زوجته حكماً» أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها


(١) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (٥٢٧٣) عن ابن عباس ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>