للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون.

قوله: «ومن تبعهم» أي: من تبع أهل الكتاب، وإن لم يكونوا من بني إسرائيل، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال في الروض: فَتَدَيَّنَ بأحد الدينين كالسامرة، والفرنج، والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١) فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس.

وَلَا يَعْقِدُهَا إِلاّ إِمَامٌ أوْ نَائِبُهُ ..................

قوله: «ولا يعقدها» أي: الذمة بين المسلمين والكفار.

قوله: «إلا إمام أو نائبه» إذا قال العلماء: «الإمام» فيعنون به صاحب السلطة العليا في الدولة، «أو نائبه» من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد.

وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة، وليس كالأمان، فالأمان سبق أنه يصح من كل إنسان، حتى من المرأة، قال النبي : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» (٢)، أما عقد الذمة، فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه، ولأنه ـ أيضاً ـ عقد مؤبد، ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، ولذلك صار يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه. بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة وتصح مطلقة، ولا تصح مؤبدة؛ لأن عقد الهدنة على أن تكون


(١) الروض مع حاشية ابن قاسم ٤/ ٣٠٤.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة (٣٥٧)؛ ومسلم في الصلاة / باب استحباب صلاة الضحى (٣٣٦) (٨٢)، عن أم هانئ .

<<  <  ج: ص:  >  >>