للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَوْمٍ، ومُعَاوَدةِ وَطْءٍ.

قوله: «ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرجِهِ، والوُضُوءُ لأكلٍ»، وُضوء الجُنُبِ للأكل ليس بواجب بالإِجماع؛ لكنَّه مستَحَبٌّ والدَّليل على ذلك:

١ - حديث عائشة أنَّ النبي كان إِذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبٌ توضَّأ وضوءه للصَّلاة (١).

وأمَّا مَنْ حمل هذا على الوُضُوء اللغوي، وهو النَّظَافة، فلا عِبْرة به؛ لأن رواية مسلم صريحة في أنَّ المراد به الوُضُوء الشَّرعي.

ولأن القاعدة في أصول الفِقْه: أنَّ الحقائق تُحمَل على عُرْفِ النَّاطِقِ بها، فإِذا كان النَّاطِقُ الشَّرع حُمِلَت على الحقيقة الشَّرعيَّة، وإِذا كان من أهل اللُّغة حُمِلت على الحقيقة اللغويَّة، وإِذا كان من أهل العُرْف حُمِلَت على الحقيقة العُرفيَّة.

فمثلاً: «زَيْدٌ قائم» زَيْدٌ في اللغة فاعل؛ لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل، وعند النَّحويِّين مبتدأ؛ لأن الفاعل عندهم: الاسمُ المرفوع المذكور قَبْلَه عامِلُه.

٢ - حديث عمار بن ياسر أنَّ النبيَّ رخَّص للجُنُب إِذا أراد أن يأكل، أو يشرب أو ينام أن يتوضَّأ (٢).


(١) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب … ، رقم (٣٠٥).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٣٢٠)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، رقم (٢٢٥، ٤٦٠١)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، رقم (٦١٣) عن يحيى بن يعمر عن عمار.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه أيضاً النووي في «الخلاصة»، رقم (٥٠٤) وأعلَّه أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار.
قلت: ويؤيِّده ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إِنه أخبره رجل عن عمار بن ياسر. انظر: «السنن» لأبي داود رقم (٤١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>