للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ونومٍ»، أي: يُسْتَحَبُّ للجُنُب إِذا أراد النَّوم أن يتوضَّأ، واستُدلَّ لذلك بحديث عمر أنه قال: يا رسول الله، أَيَرْقُد أحدُنا وهو جُنُب؟ قال: «نعم، إِذا توضَّأ أحدُكم فلْيَرْقُد وهو جُنُب» (١)، وفي لفظ: «توضَّأ واغسلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ» (٢) .....

وهذا الدَّليل يقتضي الوُجوب لأنَّه قال: «نعم إِذا توضَّأ». وتعليق المباح على شَرْط يدلُّ على أنَّه لا يُباح إِلا به، وعليه يكون وُضُوء الجُنُب عند النوم واجباً، وإلى هذا ذهب الظَّاهريَّة وجماعة كثيرة من أهل العِلْمِ (٣)، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمَّة المتبوعين أنَّ هذا على سبيل الاستحباب (٤)، واستدلُّوا لذلك بحديث عائشة أنَّ النَّبِيَّ : «كان ينامُ وهو جُنُبٌ من غير أن يمسَّ ماءً» (٥).


(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (٣٥٢).
(٢) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، رقم (٢٩٠)، ومسلم، كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٦) .....
(٣) انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٩٥).
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٣٠٣)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٥٨).
(٥) شرح السُّنة» (٢/ ٣٦، ٣٧) «الخلاصة» رقم (٥١١)، «التلخيص الحبير» رقم (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>