للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن النَّهيَ في العصرِ يتعلَّق بالصَّلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلَّق فيه النَّهي بنفس الصَّلاة، فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلَّ به المؤلِّف؟

الجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ الحديث ضعيف (١).

الثاني: على تقدير أنَّ الحديث صحيحٌ؛ يُحمل قولُه: «لا صلاةَ بعدَ طُلوع الفجرِ» على نفي المشروعية، أي: لا يُشرع للإنسانِ أنْ يتطوَّعَ بنافلةٍ بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا حقٌّ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طُلوعِ الفجر أنْ يتطوَّع بغير ركعتي الفجر، فلو دخلت المسجدَ وصلَّيتَ ركعتي الفجر، ولم يَحِنْ وقتُ الصَّلاة وقلتَ: سأتطوَّعُ؟ قلنا لك: لا تفعل؛ لأنَّ هذا غيرُ مشروع، لكن لو فعلتَ لم تأثم، وإنما قلنا: غيرُ مشروع؛ لأنَّ الرسول إنما كان يُصلِّي ركعتين خفيفتين بعد طُلوعِ الفجرِ (٢). وهي سُنَّةُ الفجرِ فقط، يعني: بل حتى تطويل الرَّكعتين ليس بمشروع.

وِمِنْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ ............

قوله: «ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح».

أي: من طلوع قرص الشمس.

«قيد رمح»: يعني: قَدْرَ رُمح برأي العين. هذا هو الوقت الثَّاني.


(١) انظر: ص (١١٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١١٧٠)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنّة الفجر … وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (٧٢٣) (٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>