للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو جائز بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ.

أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] على قراءة الجرِّ.

وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ ﷺ.

قال النَّاظم:

ممَّا تواتر حديثُ مَنْ كَذَب ومَنْ بَنَى لله بيتاً واحتسب

ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسحُ خُفَّين وهذي بعض

قال الإمام أحمد ﵀: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبيِّ ﷺ (١). أي: ليس في قلبي أدنى شَكٍّ في الجواز.

وأما الإجماع فقد أجمع أهلُ السُّنَّة على جواز المسح على الخُفَّين في الجملة.

يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........

قوله: «يجوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً»، عبَّر


(١) انظر: «المغني» (١/ ٣٦٠)، «نصب الراية» (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>