وهو جائز بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ.
أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] على قراءة الجرِّ.
وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ ﷺ.
قال النَّاظم:
ممَّا تواتر حديثُ مَنْ كَذَب ومَنْ بَنَى لله بيتاً واحتسب
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسحُ خُفَّين وهذي بعض
قال الإمام أحمد ﵀: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبيِّ ﷺ (١). أي: ليس في قلبي أدنى شَكٍّ في الجواز.
وأما الإجماع فقد أجمع أهلُ السُّنَّة على جواز المسح على الخُفَّين في الجملة.
يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........
قوله: «يجوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً»، عبَّر
(١) انظر: «المغني» (١/ ٣٦٠)، «نصب الراية» (١/ ١٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute