للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبيِّ : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (١).

ثانياً: أن النبيَّ قرأ في النَّفْلِ من أواسط السُّور (٢)، وما ثَبَتَ في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل.

ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كلِّ ركعة؛ لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرَّسولُ لمعاذ: «فلولا صليت بهم بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا *﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *﴾» (٣) مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر.

وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَتْ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى.

قوله: «وإذا نابه»: الضمير يعود على المُصلِّي لقرينة السياق. ومعنى «نابه»: أي: عرض له.

قوله: «شيء»: نكرة في سياق الشرط فتعمُّ أيَّ شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلَّق بالصلاة، أم مما يتعلَّق بأمرٍ خارج، كما لو استأذن عليه أحدٌ، أو ما أشبه ذلك.

فالذي يتعلَّق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلِّق بالصلاة.

ومثال المتعلِّق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص، بأن


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (٧٥٥)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٧) (٤٥).
(٢) تقدم تخريجه ص (٧٣).
(٣) تقدم تخريجه ص (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>