للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ … ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفي الثانية: ﴿ … ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] (١).

يقرأ بهما أحياناً، ويقرأ أحياناً بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *﴾ … ﴾ في الأُولى و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *﴾ … ﴾ في الثانية (٢).

أمَّا في الفريضة، فلم يُنقل عن النبيِّ Object أنه قرأ مِن أوساط السُّور، لكن قرأ من أوائلها، وأواخرها، كما فَرَّقَ سورة «الأعراف» في ركعتين (٣).

وكما فَرَّقَ سورة «المؤمنون» في ركعتين لمَّا أصابته سَعْلة (٤). وأمَّا أن يقرأ مِن وَسَطِ السُّورة فهذا لم يَرِدْ عن النبيِّ Object في الفَرْضِ، ولهذا كرهه بعضُ أهل العلم بالنسبة للفرائض (٥)، ولكن الصحيح: أنه مباح.

وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السُّور، وأواسطها، وأوائلها في الفرض والنَّفْلِ.

والدليل على ذلك:

أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].


(١) تقدم تخريجه ص (٧٣).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنّة الفجر … وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (٧٢٦) (٩٨).
(٣) تقدم تخريجه ص (٧٦).
(٤) تقدم تخريجه ص (٧٤).
(٥) «الشرح الكبير» (٣/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>