للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ ........

قوله: «وفي كل عشر ذي الحجة»، أي: ويسنّ التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة.

وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشراً، وهي تسع من باب التغليب.

والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحى قوله : «ما من أيام العمل الصالح … »، فتدخل في عموم الحديث.

وكذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾.

ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟

فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس «أنه سئل كيف كنتم تصنعون في الدفع من منى إلى عرفات مع رسول الله ؟ فقال: منّا المكبِّر ومنّا المُهِلّ» (١). وكان النبي يقرهم على ذلك، فيدل هذا على أن التكبير المطلق سنّة.

ويدل لذلك أيضاً: فعل الصحابة، فقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما (٢).

قال في الروض: «ولو لم يرَ بهيمة الأنعام»، و «لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسنّ التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]


(١) أخرجه البخاري (١٦٥٩)؛ ومسلم (١٢٨٥).
(٢) أخرجه البخاري معلقاً (٢/ ٤٥٨ فتح الباري) وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>