للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو طلحة: «أنا، فأمره أن ينزل في قبرها»] (١)، مع أن النبي وهو أبوها، وزوجها عثمان بن عفان كانا حاضرين.

وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ...........

قوله: «ويضعه في لحده على شقه الأيمن»، ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.

وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة، فإذا كان النبي قال للبراء بن عازب : «إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» (٢)، فالموت كذلك.

قوله: «مستقبل القبلة» أي: وجوباً؛ لأن النبي قال: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً» (٣)، وهذا الحديث ضعيف، إلا أنَّ له شاهداً من حديث البراء بن معرور (٤)، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس.

فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن.

ولم يذكر المؤلف أنه يضع تحته وسادة كلبنة، أو حجر، فظاهر كلامه أنه لا يسن، وهذا هو الظاهر


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٢) عن أنس .
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٧)؛ ومسلم (٢٧١٠).
(٣) سبق تخريجه ص (٢٥٠).
(٤) سبق تخريجه ص (٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>