للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه للنساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير.

والحق: أن الترتيب بين السُّور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وَرَدَتْ به السُّنَّةُ كالترتيب بين «الجُمعة» و «المنافقين»، وبين «سَبِّحِ» و «الغاشية» فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبيُّ قرأَ «الجمعة» قبل «المنافقين» (١).

وقرأ «سَبِّح» قبل «الغاشية» (٢) فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم تَرِدْ به السُّنَّةُ فهو اجتهادٌ من الصَّحابةِ، والغالب أنَّ الاجتهادَ، إذا كان معه الأكثر أقربُ للصَّوابِ.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ..........

قوله: «ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان».

قوله: «الصلاة»: عامة تشمَلُ الفريضةَ والنافلةَ.

قوله: «لا تَصِحُّ» نفيُ الصِّحَّة يقتضي الفساد، فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاتُه فاسدة على كلام المؤلِّف.

وما المرادُ بالصحَّة إذا قال العلماء: تصحُّ، أو: لا تصحُّ؟

قال العلماء: الصَّحيح: ما سقطَ به الطَّلبُ وبَرئت به الذِّمةُ. والفاسد: ما ليس كذلك. فإذا فَعَلَ الإِنسانُ عبادة ولم يسقطِ الطلبُ بها عنه لاختلال شرط، أو وجود مفسد، قلنا: إنها فاسدة.

وإذا فَعَلَ عبادةً وسقط بها الطلبُ، وبرئت بها الذِّمةُ، قلنا: إنَّها صحيحةٌ.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (٨٧٧) (٦٢).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (٨٧٨) (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>