للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمساً جعلت بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعد الخامسة ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة]، ولهذا قد يعرف النبيه أنني أريد أن أكبر خمساً، إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيراً.

وَالْفَاتِحَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّتِ، وَالسَّلَامُ. .....

قوله: «والفاتحة»، قراءة الفاتحة ركن؛ لقول النبي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).

وقرأ ابن عباس الفاتحة، وجهر بها، وقال: «ليعلموا أنها سنة» (٢)، أي: أنها مشروعة، وليس المعنى إن شئت فاقرأها وإن شئت فلا تقرأها.

ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ مع عموم الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة.

وإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ سورة أخرى؛ لأن ذلك قد ورد عن النبي (٣).

قوله: «والصلاة على النبي »، أي: من واجبات الصلاة على الميت، وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي في الصلوات.


(١) سبق تخريجه ص (٣١٨).
(٢) سبق تخريجه ص (٣١٨).
(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٧٤) عن طلحة بن عبد الله قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق».

<<  <  ج: ص:  >  >>