للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا قلنا: بأنها ليست ركناً في الصلوات فهي هنا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي في هذا المقام لها شأن (١)؛ لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلاة عليه، والثالثة دعاء فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي .

ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، ويكفي أن يقول: اللهم صلِّ على محمد.

قوله: «ودعوة للميت»، هذا من الأركان أيضاً؛ لقول النبي : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (٢)؛ ولأن هذا هو لبُّ هذه الصلاة، فأصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له.

قوله: «والسلام» أي: ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة، كما سبق ذكره.

ودليله: قول عائشة : «كان يختم الصلاة بالتسليم» (٣)، وهذا وإن لم يكن ظاهراً في عموم صلاة الجنازة،


(١) لما رواه أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجال من أصحاب النبي في الصلاة على الجنازة: «أن يكبّر الإمام، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث … ».
أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠)؛ والبيهقي (٤/ ٣٩) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٩٩)؛ وابن ماجه (١٤٩٧)؛ وابن حبان (٣٠٧٦) إحسان؛ والبيهقي (٤/ ٤٠) عن أبي هريرة .
(٣) سبق تخريجه (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>