للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمْعِ في باب الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أولِ الإِسلامِ لا يقفون وراءَ الإِمام إلا إذا كانوا ثلاثةً فأكثر، وأما إذا كانا اثنين فإِنَّهما يقفان عن يمينِه وشمالِه (١)، ولكن هذا نُسِخَ. فصار أقلَّ الجَمْعِ في باب الجَماعةِ اثنين، فالمرادُ بالجَمْعِ هنا اثنان فأكثر، فيقفُ الاثنان فأكثر خلفَ الإِمامِ.

وسبقَ أنَّ إمامَ العُراة يصلِّي وسطَهم (٢)، وأن إمامةَ النِّساءِ تصلِّي وَسَطَهُنَّ (٣).

وَيَصِحُّ مَعه عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَانِبَيْهِ لَا قُدَّامَهُ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ.

قوله: «ويصحُّ معه عن يمينه أو جانبيه»، الضَّميرُ في قوله: «يصح» يعودُ على الوقوفِ، أي: ويَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ عن يمينه أو عن جانبيه، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، أي: أحدهما عن يمينِه والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط، لأنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ وَقَفَ بين علقمةَ والأسود، وقال: «هكذا رأيتُ النَّبيَّ فَعَلَ» (٤)، فَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ.

الأول: خلفَه وهو الأفضلُ.

الثاني: عن جانبيه.

الثالث: عن يمينِه فقط.

قوله: «لا قدّامه»، أي: لا يَصِحُّ أن يَقِفَ المأمومون قُدَّام الإِمام، فإن وَقَفَوا قُدَّامه فصلاتُهم باطلةٌ.


(١) انظر: صحيح مسلم رقم (٥٣٤) (٢٦).
(٢) انظر: (٢/ ١٨٧).
(٣) انظر: ص (٢٧٦).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ التطبيق (٥٣٤) (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>