«ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» هذا لفظ الحديث (١).
فقوله:«بالرضاع» أي: بسبب الرضاع «ما يحرم بالنسب»، أي: بسبب النسب.
والرضاع معروف وهو سقي الطفل لبناً، والنسب القرابة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ *﴾ [المؤمنون] إذاً عُدَّ المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات بالنسب، سواءً بسواء، فتقول: تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع.
وقد أعطي النبي ﷺ جوامع الكلم، وفواتح الكلم، وفواصل الكلم، فقال:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فطبق هذا على هذا، ولكن لا بد لذلك من شروط في الرضاع:
أولاً: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا هو القول الراجح، لحديث عائشة ﵂ الذي رواه
(١) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت (٢٦٤٥)؛ ومسلم في النكاح/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (١٤٤٧) عن ابن عباس ﵄.